Search
Close this search box.

تقديم طلب إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن التمييز والعنف ضد المرأة السورية في القانون والممارسة

تقديم طلب إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن التمييز والعنف ضد المرأة السورية في القانون والممارسة

 

 

تقديم طلب إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن التمييز والعنف ضد المرأة السورية في القانون والممارسة.

التاريخ: 25.09.2020

مقدم من:

شبكة المرأة السورية

 

Syrian Women’s Network

والمنظمات المنتسبة لها :

 منظمة أورنامو ، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان ، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ، منظمة نساء ديمقراطيات ،  

 

 

Urnammo Organization

Kurdish Organization for the Defense of Human Rights

 

Kurdish Committee For Human Rights

Syrian Democracies Organization

 

لانتباه:

المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، الدكتور دوبرافكا سيمونوفيتش؛

الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

  1. نظره عامه

إن منظماتنا تكتب إليكم، بصفتكم، للفت انتباهكم إلى التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المرأة السورية. لفترة طويلة جدا، واجهت المرأة السورية التمييز والعنف، بسبب عدم كفاية القوانين الوطنية وعدم منحها حقوقا وحماية متساوية، وفشل الحكومة السورية في حماية المرأة السورية. وقد خلق هذا الفشل من جانب الحكومة السورية ثقافة الإفلات من العقاب حيث يتم تطبيع العنف ضد المرأة.

مع بداية النزاع المسلح في سوريا في عام 2012، تأثرت النساء السوريات بشكل غير متناسب بالنزاع. تستهدف جميع أطراف النزاع النساء السوريات، ويتعرضن للعنف الجنسي والجنسانية ويتركن دون أي شكل من أشكال الحماية أو العلاج.

وتدعو المنظمات المقدمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان إلى إيلاء اهتمام خاص لحالة المرأة السورية، ومطالبة الحكومة السورية بتعديل قوانينها التمييزية، ووضع حد لممارساتها التمييزية، وحماية المرأة السورية، وفقا لالتزاماتها الدولية.

  1. التمييز القانوني ضد المرأة السورية

لا توفر القوانين السورية للمرأة حقوقا وحماية مساوية لحقوق الرجل. قانون الجنسية السورية وقانون العقوبات السوري وقوانين الأحوال الشخصية تميز ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، لا توجد قوانين وطنية في سوريا تجرم العنف المنزلي أو التحرش الجنسي في بيئة العمل.

2.1.قانون الجنسية السورية

وكقاعدة عامة، لا يكون الفرد مواطنا سوريا إلا إذا كان الأب سوريا. وتنص المادة 3 من قانون الجنسية السورية لسنة 1969 على استثناء واحد من هذه القاعدة، ينص على جواز اعتبار الفرد مواطنا سوريا على أساس جنسية أمه إذا كانت هوية الأب غير معروفة. وبناء عليه، لا يكون الرجل والمرأة متساويين في نقل جنسيتهما.

12 – وأضافت أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لاحظت بقلق الآثار المتفاقمة للمادة 3 من قانون الجنسية على النساء السوريات وأطفالهن في سياق النزاع المسلح الدائر في سوريا. 10- وذكرت اللجنة أنه “في سياق النزاع، يساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي لانعدام الجنسية على النساء والفتيات وأطفالهن، بمن فيهم الأطفال المولودون نتيجة للاغتصاب، وجهاد النكاح (الزواج باسم الجهاد) وكذلك زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، بسبب استبعادهم من الخدمات التي تقتصر على المواطنين، وإلى تزايد مخاطر إساءة معاملة النساء والفتيات في سياقات التشريد”.113 [1] ذكرت الحكومة السورية في متابعتها لعام 2016 بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الملاحظة الختامية بأن وكالاتها تنظر في إدخال تعديلات على المادة 3 من قانون الجنسية. [2] وبعد مرور ست سنوات على الملاحظة الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لم يتم إدخال أي تعديلات.

2.2.قانون العقوبات السوري

هناك أحكام متعددة في قانون العقوبات السوري تميز ضد المرأة. على الرغم من تعديل المادة 548 في عام 2020 من خلال القانون رقم 2/2020، الذي يلغي أسباب استبعاد المسؤولية الجنائية في حالات “جرائم الشرف”، لا تزال العديد من المواد تميز ضد المرأة وتوفر للجناة أسبابا لتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 192 على أنه يمكن تخفيف العقوبة إذا اتضح أن الدافع وراء الجريمة كان “مشرفا”. لا يحدد القانون ما هو “مشرف” مما يترك مجالا للسلطة التقديرية القضائية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 242 على أنه يمكن تخفيف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة “بغضب”.

وعلاوة على ذلك، فإن الاغتصاب الزوجي مستبعد من نطاق الاغتصاب بموجب المادة 489، التي تنص على أن “كل من أجبر شخصا آخر غير زوجته بالعنف أو التهديد بممارسة الجنس يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما”. ومن ناحية أخرى، تميز المادة 473-474 ضد المرأة بالنظر إلى أن جريمة الزنا لا يمكن أن يرتكبها رجل إلا إذا وقعت في بيت الزوجية، في حين أن نفس الجريمة يمكن أن ترتكبها امرأة في أي مكان. كما تنص المواد المذكورة أعلاه على عقوبة أشد تتراوح بين السجن لمدة ثلاثة أشهر وعامين على المرأة المتزوجة التي ترتكب الزنا مقارنة بالسجن لمدة شهر إلى سنة لرجل متزوج.

2.3.قانون الأحوال الشخصية السوري

في سوريا، تنظم الأطر القانونية المتعددة قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث والطلاق وحضانة الأطفال والوصاية. 119 – وتتضمن جميع قوانين الأحوال الشخصية نوعا أو أكثر من أشكال التمييز ضد المرأة.

بادئ ذي بدء، تعتبر جميع قوانين الأحوال الشخصية السورية ال 8 القائمة أن الاختلاف الديني بين الزوجين يشكل عائقا أمام الميراث.

لا يزال قانون الأحوال الشخصية للمسلمين رقم 59 لسنة 1953 (المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2019) يمنح القضاة صلاحيات تقديرية للزواج من صبي أو فتاة عمرها 15 سنة (المادة 18). ويمنع نظام الوصاية (والي) في المادة 21-24 من قانون الأحوال الشخصية رقم 59 المرأة من ممارسة حقها في الأسرة والزواج ممارسة مستقلة وحرة.

وفيما يتعلق بحضانة الأطفال، يعطي القانون رقم 59 وتعديلاته المرأة الأولوية على حضانة أطفالها في حالة الطلاق، ولكنه ينص على أنه بمجرد أن يبلغ الطفل 15 سنة، يجوز للأب أن يطلب من القاضي نقل حضانتهما، دون أي إشارة إلى المصلحة الفضلى للطفل.

قبل تعديلات 2019، لم يسمح للنساء السوريات بالسفر مع أطفالهن خارج سوريا دون موافقة والدهن. مع تعديلات عام 2019، يحتاج كلا الوالدين إلى إذن من الوالد الآخر عند محاولة السفر مع أطفالهما خارج البلاد. وما لا يأخذه هذا التعديل في الاعتبار هو أن عشرات الآلاف من الذكور قد قتلوا أو تعرضوا للاختفاء القسري أثناء النزاع المسلح. وقد التقطت اللجنة هذه المسألة بالذات في ملاحظاتها الختامية لعام 2014 حول سوريا حيث أحاطت علما ب”الصعوبات التي تواجهها النساء المتزوجات اللواتي فقد أزواجهن هربا من المناطق المتضررة من النزاع مع أطفالهن بسبب القيود المفروضة على حضانة الأطفال التي لا تسمح لهن بالسفر مع أطفالهن دون موافقة والدهن أو ولي أمرهن”. [3]

  1. واقع المرأة السورية

كان للصراع المسلح في سوريا آثار سلبية على المرأة السورية وعلى وضعها المجتمعي والاقتصادي والسياسي. وثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والجنساني ضد النساء والفتيات السوريات أثناء العمليات العسكرية لقوات الحكومة السورية، وعند نقاط التفتيش وداخل مراكز الاحتجاز. استخدمت الحكومة السورية وقواتها العنف الجنسي والاغتصاب ضد المرأة كتكتيك للحرب ضد المعارضين السياسيين وقوات المعارضة خلال العمليات العسكرية والإقامة الجبرية. وتذكر من أجريت معها مقابلة أنها رأت كتابات على الجدران في محافظة درعا كتب عليها “رجالكم في سجوننا، ونسائكم في حضننا”. [4]

وعند نقاط التفتيش، كان ضباط القوات الحكومية السورية يتحرشون بالنساء والفتيات بصورة روتينية، ويتعرضون لمعاملة مهينة، ويغزون خصوصيتهن بإجراء عمليات تفتيش حميمة، ويتعرض العديد منهن للاغتصاب والضرب. [5]

وتتعرض النساء والفتيات المختطفات، أثناء توجههن إلى مراكز الاحتجاز، للإذلال، ويتعرضن لتفتيش حميم، ويتعرضن للاعتداء البدني. وعند الوصول إلى مراكز الاحتجاز، تتعرض النساء والفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات للاعتداء الجنسي والتعذيب الجنسي والاغتصاب. حتى النساء الحوامل أبلغن عن تعرضهن للاغتصاب في مراكز الاحتجاز. وتستخدم الحكومة السورية الاغتصاب على وجه التحديد لإذلال النساء المحتجزات وتخويفهن. وأفادت نساء كثيرات بأنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي على أيدي ضباط من الحكومة السورية وأمام ضباط آخرين أو نساء ورجال محتجزين. [6] هذه الممارسات في مراكز الاحتجاز ليست أعمال متفرقة معزولة، بل هي تتم كجزء من سياسة رسمية منهجية وواسعة النطاق للحكومة السورية ضد الأفراد الذين تعتبرهم متعاطفين مع المعارضة أو داعمين لها. [7]

بعد الإفراج عن النساء والفتيات من مراكز الاحتجاز، يجدن صعوبة في الاندماج مجددا في مجتمعهن، بسبب الوصمة الاجتماعية التي يواجهنها. هناك اعتقاد شائع في سوريا بأن النساء المحتجزات تعرضن للاغتصاب، وبالتالي فقد أخجلن “شرف” الأسرة. وهذا يؤدي إلى رفض مجتمعهم وعائلاتهم للنساء والفتيات السوريات المحتجزات. وعلاوة على ذلك، لا يتوفر الدعم النفسي والطبي والقانوني للمرأة.

إن صعوبة استئناف علاقاتهما الزوجية موضوع شائع بين النساء السوريات المحتجزات سابقا. ووفقا لطبيب يعمل مع الضحايا، ترتفع نسبة الطلاق عند إطلاق سراح المحتجزات السوريات، أولا بسبب تأخر تأثير الاعتقال على الضحية عندما يتعين عليها مواجهة المجتمع. وفي بعض الحالات، تظل صورة الجلاد والمتحرش هي الصورة الباطنية للذكور بين المحتجزات، مما يدفعهن إلى رفض الذكورة في حد ها. وهذا يجعل من الصعب على المرأة تطوير أو مواصلة العلاقات مع الجنس الآخر. وحتى في الحالات التي لا يحدث فيها الطلاق، فإننا كثيرا ما نرى تغييرا في معاملة الزوج لزوجته. ويمكن للزوجين البقاء معا فقط من أجل حماية أطفالهما، ولكن الاحتجاز يؤثر عادة على حميمية نواة الأسرة”. [8]

كما يعاني الأطفال والأشقاء الأصغر سنا من النساء المحتجزات من آثار خطيرة أيضا. و صعوبة في الاندماج الاجتماعي والتنمية النفسية، وكثيرا ما تبرز مشاعر الذنب واللوم بشكل بارز في العلاقة بين المرأة وأطفالها. وفي بعض الحالات، قد يرفض الأطفال أيضا أمهاتهم بسبب اختفائها المفاجئ عن حياتهم. [9]

وتواجه النساء العازبات صعوبات أكبر فيما يتعلق بالاندماج الاجتماعي، وكثيرا ما يواجهن الرفض من دائرتهن الاجتماعية الداخلية ومجتمعهن المحلي. وهذا يتركهم في حالة ضعف إضافية. [10] حالات الحمل بسبب الاغتصاب هي الصعوبات الرئيسية التي تواجهها النساء المحتجزات سابقا. وبالإضافة إلى احتمال رفض الطفلة، فإن ذلك دليل ملموس على تعرضها للاغتصاب، مما “يخجل” أسرتها ويخضعها للتداعيات.

كما أن الأثر الاقتصادي على المرأة بعد الاحتجاز صارخ أيضا. أولا، إن قدرتها على الانتقال مقيدة بسبب محاولات أسرتها حمايتها ومنع إلحاق المزيد من الأذى بها. ثانيا، عادة ما يتردد أصحاب العمل في توظيف النساء المحتجزات سابقا بسبب التهديد المستمر من قبل قوات الأمن. تذكرت امرأة العثور على وظيفة في مطبعة في دمشق وطردها عندما اكتشف المالك أنها محتجزة سابقة. ويقال إنه أخبرها أنه لا يريد مشاكل مع أمن الحكومة. وبالإضافة إلى الآثار الثاقبة للتعذيب على جسدها، لا تزال تعاني من الاكتئاب والأرق. [11]

أثر احتجاز الذكور على النساء

ولأن معظم ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري هم من الرجال، تتحمل النساء عبء فقدان “معيلات” الأسرة. وفي حالة الضعف هذه، اضطر الكثيرون إلى العمل لإعالة أسرهم. كما أنفقوا مبالغ كبيرة على البحث عن أقاربهم والتكاليف القانونية. وهذا يعني أيضا السفر بمفردهم عبر مناطق النزاع والتعرض للتحرش، بل والاعتداء الجنسي، من قبل حراس البوابة أو ضباط الأمن. يقع عبء الاستفسار عن الأقارب الذكور في المقر العسكري أيضا على عاتق النساء، لأن الرجال أكثر عرضة للاحتجاز بسبب القانون.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأثر القانوني لاحتجاز الذكور يعني أنه لا يمكن للمرأة السورية الزواج من أطفالها أو وراثتهم أو السفر معهم لأن هذه الحالات تتطلب موافقة الزوج أو إثبات وفاته. [13] وبالتالي لا يزالون في طي النسيان. ووفقا لنائب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السابق كيونغ – وا كانغ, “في المجتمعات التي يعوق فيها التمييز القائم على نوع الجنس في القوانين والسياسات الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة ويحد من استقلالها ومشاركتها في جوانب الحياة العامة والسياسية، فإن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لحالات الاختفاء يشعر به بقوة أكبر، وبالتالي يجعل النساء وأطفالهن أكثر عرضة للاستغلال والتهميش الاجتماعي”. [14]

المشاركة في الحياة العامة

لطالما كانت المرأة السورية ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب الرسمية والعامة. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تموز/يوليه 2020، لم يكن هناك سوى 200 مرشحة من بين 658 1 مرشحا، مما أسفر عن نجاح 28 مرشحة في الحصول على مقاعد في البرلمان من 250 مقعدا. [15]

  1. التحليل القانوني

2 – سوريا طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

تتعارض القوانين السورية التمييزية ضد المرأة مع بنود عدم التمييز المنصوص عليها في المادة 2 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 2 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومواد متعددة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (مثل المواد 9 و15 و16 و29 و15). وعلاوة على ذلك، فإن التحفظات التي قدمتها الحكومة السورية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقت التصديق تقوض هدف الاتفاقية والغرض منها. 10- ولاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في ملاحظاتها الختامية بشأن الاستعراض الثاني لسوريا أنها ترحب “بتجديدالتزام الدولة الطرف بسحب تحفظاتها على المادتين 2 و15 (4) من الاتفاقية. بيد أنها تشعر بالقلق لأنه لم ينظر حتى الآن في سحب بقية تحفظات الدولة الطرف على المواد 9(2) و16 (1) (ج) و(د) و(و) و(ز) و16 (2) و29 (1)”. [16] ودعا الحكومة السورية إلى “الإسراع في استكمال العملية الداخلية لسحب تحفظاتها على المادتين 2 و15 (4) من الاتفاقية. كما تدعو الدولة الطرف إلى استعراض تحفظاتها المتبقية على الاتفاقية، مع مراعاة بيان اللجنة بشأن التحفظات (الذي اعتمد في الدورة التاسعة عشرة، في عام 1998) بغية سحبها جميعا”. [17] وبعد ست سنوات، لم تسحب الحكومة السورية بعد تحفظها على المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو أي من المواد الأخرى لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتنص المادة 9 (2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن “تمنح الدول الأطراف المرأة حقا متساويا للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها”، في حين أن قانون الجنسية السورية يميز ضد المرأة في هذا الصدد، كما هو مبين أعلاه.

10 – التحول إلى العنف والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الانتهاكات المرتكبة ضد المرأة السورية داخل مراكز الاحتجاز وخارجها. وتتعارض أعمال الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها مع التزامات سوريا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أساسا؛ المادة 6 (الحق في الحياة)؛ المادة 7 (الحق في التعذيب)؛ المادتان 9 و10 (الحق في الحرية والأمن)؛ المادة 12 (الحق في حرية التنقل)؛ المادة 23 (الحق في الحياة الأسرية)؛ المادة 26 (الحق في المساواة أمام القانون). وعلاوة على ذلك، لم تحقق الحكومة السورية في الانتهاكات التي ارتكبها موظفوها، ولم توفر لضحايا تلك الانتهاكات سبيل انتصاف فعال، في انتهاك لالتزامها بموجب المادة 2(3) (ب). إن أعمال التعذيب وغيرها من الأعمال القاسية التي ترتكبها الحكومة السورية تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأخيرا، بما أن على الحكومة السورية واجب احترام وحماية وإعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان، يجب عليها أن تضمن اتخاذ خطوات ملموسة تستجيب للاحتياجات الراهنة للمرأة السورية، وعدم قدرتها على ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بها على النحو الواجب، فضلا عن الخطوات الاجتماعية والاقتصادية ، النفسية التي كان الصراع المسلح عليها.

  1. الخاتمة والتوصيات

وفي الختام، لم تف حكومة سوريا بالتزاماتها الدولية واحترمتها. وقد خلقت أعمالها ثقافة الإفلات من العقاب حيث يتم تطبيع انتهاكات حقوق المرأة. وبناء على ذلك، تطالب المنظمات المقدمة الطلب إلى حكومة سوريا:

  1. وقف أعمال التعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والاغتصاب والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات ضد المرأة.
  2. التحقيق مع المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للنساء ضحايا الانتهاكات.
  3. تعديل القوانين المحلية السورية لجعلها متوافقة مع التزامات سوريا الدولية، بهدف إنهاء التمييز ضد المرأة.

وعلاوة على ذلك، تدعو المنظمات المقدمة الطلبات بكل احترام الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان إلى ما يلي:

  1. اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة في هذا التقرير.
  2. إيلاء اهتمام خاص لحق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في إنصاف فعال.
  3. التواصل مع المجتمع المدني السوري حول وضع المرأة السورية.

 



[1] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ملاحظات ختامية على التقرير الدوري الثاني لسوريا، CEDAW/C/SYR/CO/2، 18 يوليو/تموز 2014، الفقرة 37.

[2] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، معلومات مقدمة من الجمهورية العربية السورية لمتابعة الملاحظات الختامية، CEDAW/C/SYR/CO/2/Add.1، 29 مارس/آذار 2016.

[3] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ملاحظات ختامية على التقرير الدوري الثاني لسوريا، CEDAW/C/SYR/CO/2، 18 يوليو/تموز 2014، الفقرة 45.

[4] ورقة غرفة الاجتماعات للجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية، “فقدت كرامتي”: العنف الجنسي والجنسانية في الجمهورية العربية السورية”، A/HRC/37/CRP.3 [27]، 8 مارس/آذار 2018، الفقرة 11.

[5] المرجع نفسه الفقرات 22-26.

[6] المرجع نفسه الفقرات 27-42.

[7] المرجع نفسه الفقرة 34.

[8] الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، “احتجاز النساء في سوريا: سلاح حرب ورعب”https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/321-emhrn-womenindetention-en-final.pdf

[9] المرجع نفسه.

[10] المرجع نفسه.

[11] المرجع نفسه.

[12] تقرير موجز للمنظمات غير الحكومية عن “الانتهاكات ضد المرأة في سوريا والتأثير غير المتناسب للنزاع عليها” (نوفمبر/تشرين الثاني 2016) متاح في <https://iknowpolitics.org/sites/default/files/syria.pdf >

[13] آنا فلايشر، “الأثر الجنساني للاختفاء القسري في سوريا” (مايو/أيار 2020) <http://www.icip-perlapau.cat/numero38/articles_centrals/article_central_5/ >

[14] “حماية النساء من آثار الاختفاء القسري” المفوضية السامية لحقوق الإنسان (2012).

[15] سلوى زكزك، المرأة والانتخابات، https://swnsyria.org/?p=12885 (عربي).

[16] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ملاحظات ختامية على التقرير الدوري الثاني لسوريا، CEDAW/C/SYR/CO/2، 18 يوليو/تموز 2014، الفقرة 15.

[17] المرجع نفسه الفقرة 16.

 

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Translate »