القرار 2106 – المادة 2

2- يلاحظ أن العنف الجنسي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية أو فعلاً منشئاً لجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية؛ كما يشير إلى أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة في النزاعات المسلحة هي جرائم حرب؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى أن تمتثل لالتزاماتها ذات الصلة بمواصلة مكافحة الإفلات من العقاب، من خلال التحقيق مع الأشخاص الخاضعين لولايتها المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمتهم؛ ويشجع جميع الدول على إدراج النطاق الكامل لجرائم العنف الجنسي في تشريعاتها الجزائية الوطنية لإتاحة إمكانية محاكمة مرتكبي هذه الأفعال؛ ويسلم بأن إجراء تحقيقات فعالة بشأن أعمال العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح وتوثيق تلك الأعمال يساعدان على تقديم الجناة إلى العدالة وكفالة إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء، على حد سواء.


#شبكة_المرأة_السورية
#نساء_شمس

اترك أول تعليق

بياناتك أمانك: كيف تحمين نفسكِ في العالم الرقمي؟

بياناتك أمانك: كيف تحمين نفسكِ في العالم الرقمي؟   أصبحت الهواتف الذكية والإنترنت جزءًا أساسيًا…

ورقة موقف حول واقع النساء في سوريا ومتطلبات المرحلة الانتقالية

تهدف هذه الورقة إلى تقديم رؤية حقوقية وسياسية للحركات والمنظمات النسوية السورية الموقعة عليها حول…

عودة اللاجئين إلى سورية: تطلعات إنسانية وتحديات قانونية وإدارية في مرحلة التعافي

اعداد:  المحامية  حنان زاهر الدين ​شهدت المرحلة الجديدة التي عاشتها سورية بعد الأحداث الأخيرة، ولا…