هالة الحسن
أصدرت الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 المتضمن “المبادئ الأساسية والأحكام العامة الخاصة بالمرأة.
وتضمن المرسوم الذي وقعه الحاكمان المشال تركان للمقاطعة هدية يوسف وحميدي دهام الهادي ثلاثين بنداً تغطي مواضيع “الطلاق بالإرادة المنفردة والزواج القسري وتعدد الزوجات”.
كما نص المرسوم على أنه “من حق المرأة تشكيل تنظيمات سياسية واجتماعيـة واقتصاديـة وثقافيـة وتنظيمـات الدفـاع المشروع وغيرها من التنظيمات الخاصة بها بما لا يخالف العقد الاجتماعي، بالإضافة إلى حضور ممثل عن المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بصفة مراقب عند مناقشة القوانين التي تصدر في حالات استثنائية في المجلس التشريعي بدعوة مسبقة من المجلس، كما أنه وعند إصدار القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس التشريعي تؤخذ إرادة المرأة بعين الاعتبار”.
وأكد على “المساواة بين الـرجل والمرأة في حق العمل والأجـر، والمساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية”.
وفيما يتعلق بالزواج، منع المرسوم تزويج الفتاة بدون رضاها، وألغى المهـر باعتباره قيمـة ماديـة هدفـه استملاك المـرأة ويحـل محلـه مشاركـة الطـرفين في تـأمين الحيـاة التشـاركيـة، بالإضافة إلى تنظم صكـوك الـزواج مدنيـاً ومنـع تعــدد الـزوجـات.
كما أكد المرسوم على “منع تـزويج الفتـاة قبـل إتمـامهـا الثـامنـة عشر مـن عمـرهـا، وإن للمـرأة الحق فـي حضانـة أطفالهـا حتى إتمامهم سن الخامسة عشر سواء تـزوجت أم لم تتزوج ويكون بعدهـا حق الاختيـار للأولاد ومن واجب الطرفين تـأمين السكن والنفقة للأطفـال طيلة فـترة الحضانــة، وفي حــال سفر الأولاد تحت سـن الخـامسة عشر يـوجب أخـذ الإذن مـن الـوالـديـن”.
وأشار المرسوم إلى “حق كلا الطـرفين طلب التفريـق ولا يجـوز الطـلاق بـالإرادة المنفـردة، والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الإرثية، بالإضافة إلى منع حيـار الفتـاة ونكـاح الشغـار ونكـاح الـديـة”.
وأضاف المرسوم أنه “في حـال التفـريق، للزوجـة الحق فـي الأشيـاء الجهازية التي قدمتها والمصاغ الذهبي أو ما يعادل قيمتها سـواء أكـانت في حيـازتها أم تـم صرفهـا مـن قبـل الـزوج، وعلى الإدارة الذاتية الـديمقراطية إنشـاء مـراكز خـاصة للمحكومـات الحوامل والمرضعات لقضاء مـدة عقـوبتهن يراعى فيها وضعهن ووضع الجنين والمـولـود”.
وجرم “المرسوم” القتل بـذريعـة الشرف واعتبره “جـريمـة مكتملـة الأركـان المـاديـة والمعنـويـة والـقـانـونيـة ويعـاقب مرتكبهـا بـالعقوبات المنصوص عليهـا فـي قـانــون العقوبــات كجريمـة قتـل قصـد أو عمد، وفـرض عقوبـة متشددة ومتساويـة على مـرتكب الخيانـة الـزوجيـة مـن الطرفيـن”.
كما نص المرسوم أيضاً “على منع العنف والتمييـز ضد المــرأة ويعد التمييز جـريمـة يعـاقب عليـه القانــون وعلى الإدارة الـذاتيـــة الديمقراطية مكافحة كــل أشكـال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمــات لتوفيــر الحمايـة والـوقايـة والعـلاج لضحايـا العنف، وأنه يجب على الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمان حقوق الطفــل وحمـايتهـم من كافة أشكال العنف والاستغلال”.
ونص المرسوم في بنده الثاني والعشرين “على منـح المـرأة والـرجل حقـوقـاً متساويـة فيمـا يخص قـانـون الجنسيـة، وتكفل الإدارة الذاتية الديمقراطية للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الصحي والاجتماعي والمقومـات الأساسية للعيش في حياة حـرة كريمة وتـوفير الحمـايـة اللازمة للنساء الأرامل والمسنات”.