Search
Close this search box.

ورقة  شبكة المرأة السورية الى الاستعراض الدوري الشامل

ورقة  شبكة المرأة السورية الى الاستعراض الدوري الشامل

 

مقدمة : تقدم  مجلس حقوق الانسان في دورة الاستعراض الدوري الشامل الثالثة لعام 2016 الى حكومة الجمهورية العربية السورية بخصوص قضايا التمييز ضد المرأة  ب 20 توصية منها 2 مكررة من أكثر من دولة 

واستجابت الحكومة السورية لثلاثة توصيات  من التوصيات المقدمة بشكل غير كامل وهما

1- الغاء المادة 548 كاملة   التي تعطي العذر المخفف للقاتل في جرائم الشرف بموجب القانون رقم 2 لعام 2020

2- وتعديل قانون الأحوال الشخصية 2019 الذي زاد من عمر الحضانة للأم و ألغى الشروط في التعويض في الطلاق التعسفي و سمح للمرأة والرجل اخراج أطفالهما في حال موافقة كلاً من الزوج والزوجة معاً

3- تم  تعديل جديد على قانون الأحوال المدنية  السوري بتاريخ 15آذار للعام 2021 تحت رقم (13)  

 

وبناء على ما تقدم فإن :                       

شبكة المرأة السورية تتقدم بالتوصيات التالية الى الاستعراض الدوري الشامل الرابع

تأثير النزاع على حياة النساء والفتيات

نؤكد على كل ما ورد في توصيات مجلس حقوق الانسان للاستعراض الدوري الشامل بخصوص المرأة لعام 2016 وتؤكد شبكة المرأة السورية على ضرورة إنشاء هيئة  وطنية للمرأة  لتقييم ومعالجة التأثير السلبي للنزاع على حياة النساء والفتيات ، وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) ، ولاتفاقية CEDAW CO واعتماد خطة وطنية شاملة مراعية للمنظور الجنساني لحماية المرأة ووقايتها وانهاء العنف والتمييز ضدها أثناء النزاع وبعده ، ورصد وتقييم منتظمين لتنفيذها استنادا إلى مؤشرات وآليات للمساءلة [i]. و تقييم اثر تفاقم الصور النمطية السلبية والمواقف الابوية والتقليدية الراسخة على المرأة  اثناء النزاع وإطلاق سراح آلاف السوريين المحتجزين بصورة غير قانونية، ولا سيما النساء والأطفال [ii]

بخصوص الدستور[iii]

جندرة الدستور لغة  و مضمونا و ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز والمواطنة المتساوية  وجعله متوافقا مع اتفاقية CEDAW CO ( الفقرة 18 ب )

تعديل المادة 3 من الدستور “دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع..“ واستبدالها ب ” الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مصدر رئيسي للتشريع”

تعديل الفقرة 4 من المادة 84 “أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.”

لتصبح “أن لا ي/ـتكون متزوجاً/ةً من غير سوري/ة.”

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

  • ضمان المشاركة الفعالة والشاملة وعلى مستوى صنع القرار للمرأة بنسبة لا تقل عن 30%  وفقاً للمادة 4 (1) من اتفاقية CEDAW CO على الصعيدين الوطني والمحلي للنساء اللاتي يُمثلن وجهات النظر السياسيّة المختلفة في جميع مراحل عملية السلام، وإعادة الإعمار وفي جميع المبادرات، وعمليات العدالة الانتقاليّة،
  • أن تكون برامج نزع السلاح وإعادة الدمج حساسة للنوع الاجتماعي
  • تعديل قانون الانتخابات ( المرسوم رقم 2011/101 ) وقانون الأحزاب السياسية ( المرسوم رقم 100/2011 ) لضمان ترسيخ تداول السلطة والتعددية السياسية و تحقيق الحوكمة الراشدة و إدراج نسبة مقدارها 30 في المائة على الأقل لتمثيل النساء في مجلس الشعب والمجالس المحلية  CEDAW CO( المادة ( 16 ) الفقرة 36 ، ب ) )نسبة تمثيل النساء في مجلس الشعب 11% عام 2020(

تعديل المواد 6 و7و8 و9 من قانون الجمعيات )رقم  93 لعام 1958)  وتعديلاته وضمان عدم وجود قيود تتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يختص بإنشاء منظمات نسائية ومنظمات مجتمع مدني (  CEDAW CO الفقرة 36 ج ) تنمية أنشطة  التوعية باشتراك المرأة  في اتخاذ القرار (  CEDAW CO  فقرة 36 د )

 (تم حل الاتحاد العام النسائي عام 2017  ولم يتم الترخيص لأية منظمات نسوية بديلة مستقلة عن الحكومة )

بخصوص قانون العقوبات

إلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات[iv]، إنهاء العنف والتمييز ضد المرأة[v] وفق التدابير التالية   

  1. حماية النساء والفتيات من زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري 
  2. اتخاذ تدابير عملية و خلق مسؤولية مجتمعية لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات[vi] ،
  3. سن قانون خاص بالوقاية والتصدي للعنف الأسري والعنف ضد المرأة ومعالجة آثاره النفسية و الاجتماعية ( تراجعت المراكز الداعمة للنساء ضحايا العنف الأسري فتم اغلاق مركز هاتف الثقة لضحايا العنف الأسري كمركز يقدم خدمات متكاملة نفسية اجتماعية قانونية وحماية وتم الابقاء فقط على الدير الذي تأوي اليه النساء ضحايا العنف المهددات بالقتل  في اواخر عام 2019 )
  4. تعديل المادة (489) من قانون العقوبات “من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع، عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة”. لتصبح ” من أكره شخصا ما بالعنف أو التهديد على الجماع، عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.”
  5. الغاء المادة 192 : “إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً، قضى بالعقوبات التالية: الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام، الاعتقال المؤبد أو لخمسة عشر سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة، الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل”.[vii]
  6. إلغاء المادة 242 : “يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق، وعلى جانب من الخطورة أثاره المجني عليه”.[viii]
  7. المساواة في العقوبة للجنسين في جرائم سفاح القربى/ الزنا/ الاغتصاب/الاغتصاب الزوجي
  8. سن مادة خاصة بالتحرش بالعمل وتجريم التحرش بكل أنواعه وحماية المشتكي والشهود
  9. تعديل قانون العقوبات بحيث تتدرج فيه أحكام بشأن العنف الجنسي[ix] ، لا سيما الاغتصاب بوصفه جريمة حرب ، تماشيا مع المعايير الدولية CEDAW CO (الفقرة 27 ) والاغتصاب الممنهج بوصفه جريمة ضد الانسانية
  10. الغاء الاجتهادات التمييزية ضد النساء في القوانين السورية في الاجتهادات  التالية
  • الغاء صفة الدعارة ملحقة بالأنثى فقط في القانون رقم 517 [x]
  • الغاء التمييز بين المرأة والرجل في تفسير المادة رقم 473 من قانون العقوبات “ان اثبات الزنا على المرأة يصح بطرق الاثبات كافة وفقاً للقواعد العامة للإثبات واما اثبات هذا الجرم ضد شريكها الذي لا يقصد به الا الرجل وحده فيكون بإحدى الطرق التي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الاقرار القضائي والجنحة المشهودة والوثائق الرسمية” [xi]
  • الغاء اعتبار اغتصاب الفتاة من اخيها او ابيها او احد محارمها بمثابة جنحة سفاح القربى في المادة رقم 477 قانون العقوبات واعتباره جناية

المشاركة الاقتصادية

  • إدماج المنظور الجنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الانعاش اقتصادي باعتباره شرطا مسبقا لازما لاقتصاد مستدام فيما بعد النزاع (CEDAW CO الفقرة A2 ب ) ، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ( CEDAW CO الفقرة 20)
  • ايجاد الفرص المناسبة لمشاركة المرأة على قدم المساواة في سوق العمل (  CEDAW CO الفقرة 42.1) ،
  • معالجة احتياجات النساء الريفيات اللاتي ينفرد بها وحصولهن على الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع الغير ( CEDAW CO الفقرة 1.44 )
  • تغيير قانون العلاقات الزراعية والاستثمارات الزراعية لتحسبن وضع المرأة  الاقتصادي وضمان حقوقها داخل الاسرة واتجاه الغير
  • دعم فرص تمكين النساء الريفيات اقتصاديا وضمان إشراكهن في تصميم الاستراتيجيات والبرامج ( CEDAW CO الفقرة 44 ب ) .
  • تعزيز قدرة اللجنة السورية لشؤون الأسرة والسكان حتى تصبح مساهما اساسيا للنهوض بالمرأة خلال عمليات بناء السلام واعادة الإعمار (CEDAW CO الفقرة  20)

قانون الأحوال الشخصية [xii]

تم تعديل قانون الأحوال الشخصية 2019 القانون رقم 4 لعام 2019 

 الذي زاد من عمر الحضانة للأم و ألغى الشروط في التعويض في الطلاق التعسفي و سمح للمرأة والرجل اخراج أطفالهما القصّر خارج البلاد بشرط موافقتهما معاً أثناء الزواج أو في الانفصال و تغيير اسم العقد من نكاح إلى زواج  وإدراج عبارة “يحلان لبعضهما” بدل من “تحل له”.

وتم  تعديل جديد على قانون الأحوال المدنية  السوري بتاريخ 15آذار للعام 2021 تحت رقم (13)  

  • رفع القانون الجديد سن الزواج إلى سن 18 عاماً، ولا يحق لها تثبيت الزواج، أو لوليها. في حال كانت دون ذلك
  • “يحق للمرأة تزويج نفسها من دون موافقة ولي الأمر، والرجوع إليه، في حال وصل عمرها إلى 18 عاماً، “.
  • قيد الزوج من الارتباط بامرأة ثانية، ولم يعد له الحق باستخدام عبارة الزواج مرة أخرى من دون موافقة الزوجة، كما أنه لا بد له من تطبيق هذا الشرط، وإدراجه بعقد الزواج.
  • السماح بأن تكون العصمة بيد الزوجة”،  لكن بعد موافقة الطرفين حسب الفقرة الرابعة.
  • الاعتماد على البصمة الوراثية، بين الطفل وأفراد الأسرة وتطابقها.
  • نقل الحضانة من الأم إلى الأب، إذ كانت الحضانة تُنقل إلى والدة الأم.
  • يحق للزوجة تقديم طلب للقاضي الشرعي الأول بتعديل المهر حسب السلطة التقديرية الممنوحة له”.
  • منع الولي من تزويج ابنته من دون موافقتها،
  • كما لم يعد للزوج إمكانية تطليق الزوجة الممسكة بـ”العصمة” عبر المحكمة الشرعية، بعد التطليق الشرعي،
  • ويمكن للزوجة منع الزوج من السفر حتى يؤدي كامل واجباته،

التوصيات :

  • الغاء  تحفظ الجمهورية العربية السورية على  اتفاقية     ) CEDAW الفقرة  20) المادة (2)، التي تدين التمييز ضد المرأة ؛ والفقرة (2) من المادة (9) فيما يتعلق بجنسية الأبناء؛ والفقرة (4) من المادة (15) فيما يتعلق بحرية التنقل؛ والبند (ج) من الفقرة (1) من المادة (16)، التي تمنح نفس الحقوق والواجبات أثناء الزواج وعند فسخه؛ والبند (د) من الفقرة (1) من المادة (16)، الذي ينص على منح نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية؛ والبند (و) من الفقرة (1) من المادة (16) التي تمنح المرأة  نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم؛ والبند (ز) من الفقرة (1) من المادة (16)، التي تفرض نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة؛ والفقرة (2) من المادة (16) المتعلقة بزواج الأطفال؛ والفقرة (1) من المادة (29)، فيما يتعلق بالخلاف بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية. ومن الجدير بالذكر أنّ الفقرة (2) من المادة (29) تسمح على وجه الخصوص بمثل هذا التحفظ.
  • وإنهاء كافة الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأحوال الشخصية[xiii] ، لا سيما الأحكام المتصلة بعدم تكافؤ حقوق المرأة والرجل فيما يختص بالزواج والطلاق ، والوصاية ، والميراث ، وتعدد الزوجات ، وزواج الأطفال و / أو الزواج القسري (  CEDAW الفقرة 46 )
  1. إلغاء الطلاق بالإرادة المنفردة
  2. إلغاء تعدد الزوجات
  3. أحقية الحاضنة ببيت العائلة أو تخصيص بيت للحاضنة وصندوق اعانة والنفقة على الرجل والمرأة معاً
  4. تيسير سفر النساء مع اولادهن دون إذن الأب أو الوصي مراعاة لمصالح الاطفال الفضلى [xiv] CEDAW( الفقرة 46 ب )

قانون الجنسية

  1. تعديل لقانون الجنسية ( المرسوم الجمهوري رقم 276/1969 ) ، لضمان تمتع النساء والرجال على قدم المساواة بحقوق احتياز الجنسية ونقلها والاحتفاظ بها وتغييرها [xv]، لتصبح [xvi]” يعتبر سوري حكما من ولد من أب أو أم سوريين “[xvii]
  2. التطبيق التام المرسوم رقم 19/2011 لحماية الأكراد سوري المولد الذين ما زالوا بدون جنسية لا سيما النساء والشباب ( CEDAW CO الفقرة 38 )
  3. ضمان حصول النساء والشباب على كافه الوثائق الشخصية والتوثيق المدني

-انتهى-

15 /7/2021

الفريق القانوني      

 

 

 

 

 

الهوامش

[i]    ) CEDAW CO الفقرة  20)

[ii] [ii]   110-23 إطلاق سراح آلاف السوريين المحتجزين بصورة غير قانونية، ولا سيما النساء والأطفال (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية) ، 110-22 إفراج السلطات السورية الفوري واللامشروط عن جميع المحتجزين تعسفا، وعلى سبيل الأولوية عن النساء والأطفال والمسنين (فرنسا)

 

[iii] وفقا للمادتين 1 و 2 من معاهدة   CEDAW CO الفقرة 1.18 (تدرج في الدستور و / أو التشريعات الوطنية و السياسات الوطنية احكاما بشان المساواة بين المرأة  والرجل وتحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة  في المجالين المام والخاص ، إضافة إلى النص على عقوبات  ،

 

[iv] و تلفي جميع الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات ، وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية ، وغير ذلك من التشريعات واللوائح والتوجيهات ذات الصلة( 109-92غانا ) UPR

[v]  176.109جزر المالديف )  ( UPR

[vi] [vi]  – تعهدت الحكومة السورية في تقريرها بعنوان معلومات مقدمة من الجمهورية العربية السورية في إطار متابعة الملاحظات الختامية *

تاريخ الاستلام: 19 كانون الثاني/يناير 2016 “إحداث وحدة لحماية النساء المعنفات، يجري العمل على تجهيزها حالياً، ووضع اللائحة الداخلية لعملها، ومتوقع افتتاحها مطلع العام القادم.” ولم ينفذ حتى الآن

 

[vii] هذه المادة تعطي عذراً مخففاً إذا ارتكبت الجريمة بدافع شريف، لكنها لم تحدد ماهية الدافع الشريف، مما يؤدي إلى إعطاء الحق للرجال في العائلة في ممارسة العنف ضدّ النساء (قتلاً أو إيذاء) بحجة الدافع الشريف. لا بد من تعديل هذه المادة واستبعاد جرائم الشرف المرتكبة ضدّ النساء في العائلة من نطاق تطبيقها، لأنها تشجع على قتل النساء بذريعة الشرف.

[viii] : تعطي هذه المادة عذراً مخففاً لفاعل الجريمة التي يقدم عليها بسورة غضب شديد، وتتحول الجريمة من جناية إلى جنحة، وتنخفض فيها العقوبة بشكل كبير. والعلة من التخفيف هنا هي أن مرتكب الجريمة أقدم عليها بدون التحكم بإرادته، بسبب عمل غير محق أتى به المجني عليه، وتستخدم هذه المادة للتخفيف من العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحجة وبدواعي الدفاع عن العرض والشرف. فلا بد من تعديلها واستبعاد تطبيقها على مثل هذه الجرائم، وذلك للحد من العنف ضد النساء.

[ix] [ix] تم إلغاء المادة 548 التي تعطي العذر المخفف والمحل للقاتل في جريمة الشرف لم يتم  تغيير بقانون زواج المغتصب من ضحيته والعقوبة التي تم تحديدها لا يزال المجرم لا يعاقب عقوبة المغتصب

[x] ان اقدام شخص على تعاطي الدعارة مع امرأة  ضمن السيارة معاقب عليه بالمادة 517 عقوبات لمخالفته الآداب العامة من جهة الرجل وتبقى المرأة معاقبة بجرم تعاطي الدعارة ” اجتهاد صادر عن محكمة النقض السورية نقص سوري –جنحة 1035 قرار 917 تاريخ 28/4/1953 المرجع قانون العقوبات  لأديب استانبولي الطبعة الثانية 1990 “

 

[xi]  صادر عن محكمة النقض في سورية جنحة ٢٢٠١ قرار ٢٣٠٨ تاريخ ٢٤/٨/١٩٧٦

[xii] تم تعديل قانون الأحوال الشخصية 2019 الذي زاد من عمر الحضانة للأم و ألغى الشروط في التعويض في الطلاق التعسفي و سمح للمرأة والرجل اخراج أطفالهما القصّر خارج البلاد بشرط موافقتهما معاً أثناء الزواج أو في الانفصال و تغيير اسم العقد من نكاح إلى زواج

[xiii] [xiii]  ( 109-91 UPR التشيك )

[xiv] [xiv]  حسب تقرير الحكومة السورية 2016 “القضاء الشرعي السوري يقوم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بإعطاء وصايّة مؤقتة للأم في حال غياب الأب، تسمح لها بالسفر والتنقل بهم داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية دون موافقة ولي أمرهم وذلك حفاظاً على حياتهم،”

[xv] [xv]   90 109  UPR باهاما )

 

[xvi] اصل المادة ” يعتبر عربي سوري حكما من ولد من أب عربي سوري”،

[xvii]  [xvii] ” وحسب تقرير الحكومة السورية 2016 ” قام الاتحاد النسائي بتقديم مقترح لتعديل فقرة واحدة من المادة (276) لعام 1969 لقانون الجنسيّة ويتضمن التعديل المقترح منح الجنسية لأبناء الأم السوريّة، وهو قيد الدراسة من الجهات المختصة ذات الصلة.” ولم يتم التعديل حتى تاريخه

 

 

 

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Translate »