12 – يكرر تأكيد أهمية معالجة مسألة العنف الجنسي في النزاع المسلح، حسب الاقتضاء، في إطار جهود الوساطة واتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام، ويطلب إلى الأمين العام والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، حسب الاقتضاء، كفالة قيام الوسطاء والمبعوثين، في الحالات التي يُستخدم فيها العنف الجنسي كوسيلة من وسائل النزاع أو تكتيك من تكتيكاته، أو كجزء من الهجمات المنتظمة الواسعة النطاق ضد مجموعات السكان المدنيين، بمعالجة قضايا العنف الجنسي، بمشاركة أطراف من بينها النساء والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية وضحايا العنف الجنسي، وكفالة إدراج هذه الشواغل في أحكام محددة من اتفاقات السلام، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة بالترتيبات الأمنية وآليات العدالة الانتقالية؛ ويحث على إدراج العنف الجنسي في تعريف الأعمال المحظورة بموجب عمليات وقف إطلاق النار وفي الأحكام المتعلقة برصد وقف إطلاق النار، ويشدد على ضرورة استثناء جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعات؛