Search
Close this search box.

نتطلع إلى دستور ديمقراطي

نتطلع إلى دستور ديمقراطي

نتطلع إلى دستور ديمقراطي

قائم على أساس المبادئ الديمقراطية التي تجمع بين سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان لجميع المواطنين، نساء ورجالاً، على حد سواء، وبين قيم المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، ومبدأ عدم التمييز

تجمع سوريات من أجل الديمقراطية

دمشق، سوريا

المبادئ الأساسية وقيم المساواة بين المرأة والرجل هي القيم والمبادئ التأسيسية في أي دستور ديمقراطي” محام سوري

المحتويات

الخلفية…..       4

الأسباب الموجهة…………………………………………………………………..5

الأحكام الدستورية 8

.I   المبادئ التأسيسية   8

.II السلطات القضائية 9

.III   الحريات والحقوق الأساسية       10

1. الأحكام الأساسية 10

2. الحريات والحقوق الشخصية والسياسية             11

3. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية………………………………….…13

الخلفية

استنادا إلى التزام “تجمع سوريات من أجل الديمقراطية” (CSWD) بالديمقراطية والمساواة التامة بين النساء والرجال، والقضاء على التمييز والعنف ضد النساء، وبغية المساهمة في تطوير رؤية واضحة لسورية المستقبل، بدأ تجمع سوريات من اجل الديمقراطية عملية شاملة، وضرورية لبناء الدستور، استند فيها إلى بحث مقارن لدساتير كل من، تركيا والمغرب وتونس وسوريا، أجرته رابطة النساء السوريات (SWL)، العضو في التجمع، حيث ساعدت نتائج البحث في وضع مجموعة من القيم والمبادئ المُؤَسِسَة للدستور تضمن أن يلبي الدستور السوري القادم تطلعات الشعب السوري، رجالاً ونساء، على حد سواء، إلى الكرامة ، والمساواة والى دولة المواطنة والديمقراطية، وسيادة القانون.

عقد “تجمع سوريات من أجل الديمقراطية” مؤتمرا دوليا في بيروت في 14و15 كانون الأول 2012 تحت عنوان “المساواة أولاً: نتطلع إلى دستور ديمقراطي” بالتعاون مع المبادرة النسوية الأوروبية(IFE-EFI) وبدعم منهيفوس (Hivos)، وذلك لإشراك دائرة واسعة من المشاركين والمشاركات في مناقشة رؤية مشتركة لمشروع دستوري مستقبلي لسورية، قائم على أساس المبادئ الديمقراطية التي تجمع بين سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان لجميع المواطنين، نساء ورجالاً، على حد سواء، وبين قيم المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، ومبدأ عدم التمييز.

ضم المؤتمر أكثر من 60 مشاركٍ من النساء والرجال من سورية، من خلفيات مختلفة، بالإضافة إلى ناشطات ونشطاء وخبيرات وخبراء إقليميين ودوليين، ناقشوا جميعا أفضل السبل لإطلاق عملية واسعة وشاملة لبناء الدستور.

الأسباب الموجهة

  • تشكل حقوق الإنسان منظومة متكاملة، ولا يمكن التعامل معها بشكل انتقائي,وتقع حقوق النساء في صلب هذه المنظومة، بحسب ما جاء في شرعية حقوق الإنسان والإعلانات والاتفاقيات الدولية المكملة لها، وبخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء (السيداو) منهاج عمل بكين وقرار مجلس الأمن 1325.إنحقوق النساء غير قابلة للتفاوض أو المساومة تحت أي ذريعة تتعلق بالخصوصية الثقافية والعادات والتقاليد، أو غيرها.
  • لا تشكل عبارة “المواطنون متساوون بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس …” ضمانة كافية لتحقيق المساواة، إذ أن هناك العديد من الدول العربية، وغيرها، نصت دساتيرها على ذلك، لكن قوانينها بنيت على أساس التمييز ضد النساء، مثل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والجنسية. وهذا يؤكد ضرورة  أن ينص الدستور على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بشكل مباشر وواضح ومفصل.
  • حين يؤسس الدستور مرجعية واضحة لمبدأ المساواة القائم على مفهوم النوع الاجتماعي، فإنه بذلك يعزز المساواة بين النساء والرجال كقيمة دستورية أساسية وكأحد المبادئ التأسيسية للدولة غير قابلة للتفسير والاجتهاد.
  • تتعرض جميع النساء للتمييز، بغض النظر عن العمر أو الطبقة الاجتماعية أو المهنة، أو الانتماء الديني أو الطائفي. وللتمييز آثار سلبية مضاعفة على مجموعات النساء المهمشات والضعيفات والمعوقات والمهاجرات واللاجئات، وينبغي أن يؤخذ هذا النوع من التمييز المضاعف بالحسبان.
  • عانت النساء قرونا طويلة من الإقصاء عن الحياة العامة والسياسية. وهناك حاجة ملحة إلى تبني تدابير إيجابية تؤدي إلى توسيع وتعميق مشاركة النساء في الشأن العام،  لمعالجة آثار هذا الإقصاء، وتسريع التطبيق الفعلي للمساواة بين النساء والرجال في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.  إن تأكيد الدستور على مسؤولية الدولة في العمل على تحقيق المساواة بين النساء والرجال، أمر شديد الأهمية، من شأنه يمنع  أية محاولات للإشارة إلى تعبير “التكامل” الذي يختلف كليا عن مبدأ المساواة.
  • إن عدم وجود مادة في الدستور تحدد حق أولوية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء الإنسانية، على القوانين الوطنية، بما في ذلك الدستور، يُمَكِن الحكومات من عدم الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، لذلك يجب أن تنصّ الدساتير الديمقراطية على الحقوق الأساسية للنساء في ضوء قوانين حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات التي صادقت عليها الدولة،لذلك ينبغي أن تسود  قواعد القانون الدولي على القانون المحلي من أجل ضمان الحماية القانونية الدولية من التفسيرات المسيئة للحقوق بذريعة الخصوصية الثقافية، الدينية أو الاجتماعية.
  • تنخفض مؤشرات التنمية بشكل خطير في البلدان التي يوجد فيها تمييز ضد النساء، وقد أثبتت الدراسات التنموية العالمية أن هناك ارتباطا مباشرا بين التمييز ضد النساء وازدياد حدة الفقر وتنامي عمالة الأطفال.
  • أكدت تجارب النساء بأن أي نص دستوري يتضمن أي نوع من المرجعية الدينية أدى، وسيؤدي، إلى تشريعات مبنية على التمييز ضد النساء، لذلك يجب أن تنصّ الدساتير الديمقراطية على الحقوق الأساسية للنساء في ضوء قوانين حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات التي صادقت عليها الدولة كمرجعيةرئيسة.
  • تشتمل اللغة العربية على صيغ مذكرة وصيغ مؤنثة، إلا أنه تتم عادة صياغة الخطاب العربي في الدساتير بصيغة المذكر، مما يُغَيِب النساء عن الصياغة اللغوية لنصوص الدستور والقوانين.

للأسباب المذكورة أعلاه، نحن نؤمن بأن المبادئ المؤسسة للدستور المقترحة التالية سوف تستجيب للاحتياجات الوطنية الملحة، وتضمنحقوق جميع المواطنين والمواطنات في سوريا، النساء والرجال على حد سواء.

الأحكام الدستورية

I.   المبادئ التأسيسية

1. سورية جمهورية مدنية وديمقراطية مستقلة، تحكمها سيادة القانون على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعتمد مبدأ تداول السلطة.

2. السيادة غير قابلة للتجزئة والتغيير، وتمارس من خلال انتخابات حرة وديمقراطية، ومن خلال رقابة الشعب على عمل وأداء السلطات الثلاث، كما يكفل القانون حياد الدولة تجاه جميع مكوناتها.

3. ؤمن الشعب السوري بالحق المتساوي للنساء والرجال بالمشاركة الكاملة في بناء نظام سياسي واقتصادي واجتماعي يختارونه بمحض إرادتهم.

4. الحرية والتعددية والتضامن والمساواة بين النساء والرجال، والسلام، والعدالة الاجتماعية، واحترام حقوق النساء والرجال الإنسانية والنظام الديمقراطي، متعدد الأحزاب وسيادة القانون والحفاظ على البيئة هي القيم الأسمى للنظام الدستوري للدولة السورية.

5. تعمل الحكومات السورية على تعزيز ثقافة المساواة وعدم التمييز التي يجب أن تعكسها السياسات العامة الحكومية، كما تحافظ على قيم ومبادئ السلم الأهلي وتضمن الحياد التام للجيش السوري في الحياة السياسية بمختلف جوانبها.

6. تضمن الدولة المساواة التامة بين جميع المواطنين، نساء ورجالاً، دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو الدين. وجميع المواطنين، نساء ورجالا، متساوون أمام القانون وبموجب القانون، ويتمتعون بحق الحماية القانونية المتساوية، والانتفاع من القانون، وتضمن لهم الدولة إمكانية متساوية في الوصول إلى المؤسسات القانونية مع المساواة في المعاملة.

7. يجب على الدولة ألا تميز بشكل مباشر، أو غير مباشر، ضد أي شخص على أساس الأصل العرقي أو الاجتماعي أو اللون أو الطبقة الاجتماعية أوالنوع الاجتماعي أو الجنس أو الوظائف الإنجابية، أو الحالة الاجتماعية أو السن أو الإعاقة أو الدين أو الرأي السياسي أو اللغة.

8. تعمل الدولة السورية على تحرير الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية، وبناء على المواثيق الدولية التي تحظر صراحة احتلال أراضي الغير بالقوة؛ وتدعم الدولة السورية قضايا الحرية والاستقلال للشعوب كافة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة. كما تدعم الدولة السورية الاستقرار والسلم العالميين.

II. السلطات القضائية

9. يضمن الدستور الاستقلالية التامة للقضاء، كما يضمن أن يلتزم القضاء بتطبيق القانون على أساس أولوية الحقوق وضمان المحاكمة العادلة.

10.   يجوز تعيين أي امرأة مؤهلة أو رجل مؤهل كموظف في جهاز القضاء، على كل المستويات.

11.   في المحكمة الدستورية، لا يتم تعيين إلا من كانت مواطنة سورية أو من كان مواطنا سوريا. ويكفل الدستور تمثيل النساء والرجال، بانتماءاتهم المتعددة، عندما يتم تعيين المسؤولين القضائيين، كما يضمن حماية القضاة من أي نوع من الضغوط أو التأثير.

12.   تملك المحكمة الدستورية صلاحية حماية الحقوق الدستورية للأفراد، نساءً ورجالاً.

III.   الحريات والحقوق الأساسية

1. الأحكام الأساسية

13.   ينص الدستور على المساواة التامة بين النساء والرجال في حقوق المواطنة. ويضمن أن يتمتع المواطنون، نساء ورجالا، بجميع الحقوق بغض النظر عن اللون أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو الدين والمعتقدات، أو الرأي السياسي أو غيره، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الحالةالاقتصادية والمادية، أو المولد أو التعليم  أو غير ذلك من الخصائص.

14.   يتم إنشاء هيئة مساواة النوع الاجتماعي للعمل على مكافحة كافة أشكال التمييز. وسوف تعمل هذه اللجنة على تعزيز احترام وحماية المساواة بين النساء والرجال.

15.   تتمتع هيئة مساواة النوع الاجتماعي، وفق نصوص التشريعات الوطنية، بالسلطة اللازمة لأداء وظائفها والقيام بالرصد والتحقيق والبحث والتثقيف وحشد التأييد وإسداء النصح وإعداد التقارير حول القضايا المتعلقة بالمساواة على أساس النوع الاجتماعي.

16.   تلتزم الجمهورية السورية بحقوق الإنسان المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية الرئيسية السبعة، وغيرها، المصادق عليها من الدولة السورية والقانون الدولي العرفي، الذي ينص على أن القوانين الدولية لها الأولوية على القوانين الوطنية.

17.   تحظر الدولة كافة أشكال التمييز بين المواطنين، نساءً ورجالاً، وفقاً للقانون الدولي.

18.   يضمن الدستور الحفاظ على الإرث الحضاري العريق في سورية، بمكوناته القومية والثقافية، العرب والكرد والسريان والأرمن والآشور والشركس والتركمان وغيرهم؛ ويقر الدستور بأن هذه الثقافات تشكل الهوية السورية الجامعة وفقا لمبدأ التنوع في إطار الوحدة. ويكفل الدستور الحقوق القومية والثقافية لهذه المكونات في إطار وحدة سورية، أرضاً وشعباً، واحترام الحقوق الأساسية المعترف بها في الدستورلجميع هذه المكونات.

19.   يكفل الدستور الحقوق الأساسية والمساواة في المعاملة بين جميع المقيمين في سوريا، بمن في ذلك اللاجئين والمهاجرين وفقاً للقانون الدولي، ويضمن الدستور التزام الدولة بالدفاع عن حقوق المواطنين والعاملين خارج البلاد، نساء ورجالا.

2. الحريات والحقوق الشخصية والسياسية

20.   ينص الدستور على المساواة التامة بين النساء والرجال في الحقوق والحريات المدنية والسياسية.

21.   يضمن الدستور الحق في الحياة، كما يحظر الإعدام كعقوبة على أية جريمة.

22.   لا يجوز أن يخضع أي شخص لأي شكل من أشكال سوء المعاملة. ويحظر التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب الذي يعد تعذيباً، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة؛ ويعاقب القانونعلى هذه الجرائم.

23.   تلتزم الدولة بمكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء، بما فيها العنف الأسري، وتتخذ الإجراءات الملائمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستغلالها بما في ذلك الاتجار بالبشر والدعارة وقتل النساء بذريعة الشرف وسوء المعاملة والتحرش والترهيب في كلا المجالين، العام والخاص.

24.   تُمنع التجارة بغرض الاستغلال الجنسي ويعاقب عليها القانون.

25.   يُحظر العمل القسري والإلزامي.

26.   يكفل الدستور والقوانين للمواطنين والمواطنات في سوريا، الحق  في المشاركة السياسية، وحق تشكيل منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية السلمية والنقابات التي تعبر عن مصالحهم وفق المعايير الدولية. كما يكفل الدستور حق التجمع والتظاهر السلميين.

27.   تعمل الحكومات المتعاقبة على وضع سياسات واتخاذ تدابير مؤقتة  تتضمن إجراءات إيجابية لصالح النساء، بما في ذلك تخصيص ما لا يقل عن 30% للنساء في الهيئات التشريعية والتنفيذية والتمثيلية والمؤسسات، وصولا إلى تحقيق مبدأ المشاركة المتوازنة والمناصفة والمساواة التامة بين النساء والرجال.

28.   حرية التنقل والرأي والتعبير مكفولة للمواطنين جميعا، نساءً ورجالا، دون رقابة أو إشراف، ويضمن الدستور والقوانين  للمواطنين حق الوصول إلى المعلومات.

29.   جميع الجماعات الدينية متساوية أمام القانون، ومنفصلة عن الدولة. وللجماعات الدينية حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية وفقا للقانون، وتكفل الدولة حماية أنشطتهم. جميع الجماعات الدينية متساوية أمام القانون، ومنفصلة عن الدولة. وللجماعات الدينية حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية وفقا للقانون، وتكفل الدولة حماية أنشطتهم.

3. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

30. يكفل الدستور والقوانين للمواطنين، نساء ورجالا، الحق في العمل والترقي الوظيفي، وتلتزم الحكومات بإعداد السياسات والخطط ذات الصلة، لتوفير الفرص المتكافئة للمواطنين والمواطنات، لتنمية معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم. وتلتزم الدولة بتقديم الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لجميعهم دون أي تمييز على أساس المنشأ العرقي أو الاجتماعي أو النوع الاجتماعي أو الحالة الاجتماعية.

31. للنساء الحق في المساواة في فرص التوظيف والترقي  وتساوي الأجر في العمل المتساوي في القيمة ونقل استحقاقات التقاعد.

32. يعزز القانون تساوي الفرص للنساء والرجال من حيث الوصول إلى المناصب المنتخبة فضلاً عن المناصب المهنية والاجتماعية. وتعمل الدولة على تحقيق المساواة بين النساء والرجال، في جميع المجالات وعلى كل المستويات.

33. تكون جميع حقوق التملك مكفولة  للنساء والرجال في سوريا. ولكليهما الحق في الميراث المتساوي.

34. يحق لكل امرأة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وأية أمور أخرى خاصة بالنواحي الإنجابية.

35. لا يتم عقد الزواج إلا بناء على الموافقة المتبادلة للطرفين وعلى أساس المساواة في تقاسم الحقوق والمسؤوليات.

36. ينبغي أن تُسن القوانين المتعلقة باختيار الزوج أو الزوجة وحقوق الملكية والميراث واختيار مكان الإقامة والطلاق والشؤون الأخرى المتعلقة بالزواج والعائلة، وفقاً  لمنظور كرامة الفرد والمساواة الأساسية بين النساء والرجال.

37. يقع على عاتق الوالدين واجب تنشئة ودعم أطفالهم وتعليمهم، بدون تمييز بينهم من حيث النوع الاجتماعي. ويكون الوالدان مسؤولَيْن عن ضمان حق تنمية شخصية أطفالهم بصورة كاملة ومتناغمة دون تمييز.

38. ينص الدستور على توفير الحق المتساوي للأطفال والطفلات بالحصول على تعليم متطور ومتقدم ومجاني في مرحلة التعليم الأساسي. كما يضمن لهم حقا متساويا للحصول على الرعاية الصحية وحق المشاركة في اتخاذ القرارات المتصلة بمستقبلهم، ويضمن حق الحصول على الجنسية السورية لأطفال جميع المواطنين من النساء والرجال.

39. يضمن الدستور للأطفال والطفلات حق الحماية من كل شكل من أشكال العنف، لاسيما العنف الأسري.

40. يكفل الدستور حرية الإيمان والمعتقد لكافة المواطنين نساءً ورجالا. وتضمن الدولة الفصل الكامل بين الدين والسياسة، كما يضمن القانون حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية بدون أية ضغوط.

41. يضمن الدستور شراكة فاعلة قائمة على الاحترام بين المؤسسات والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وتضع الحكومات المتعاقبة آليات ملائمة لضمان مشاركة المواطنين في صياغة القوانين التي تؤثر على حياتهم.

42. تحارب الدولة الفقر، وتعمل على اجتثاثه وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات تنموية شاملة وعادلة تأخذ في الحسبان النوع الاجتماعي.

43. تضمن الدولة للنساء المستضعفات كالفقيرات أو المعيلات وربات الأسر، فرص التعليم والعمل، وبناء القدرات وتنمية المهارات، وتوفر لهن الحماية الضرورية. وتتبنى الحكومة سياسات شاملة لتحقيق ذلك.

44. تكفل الدولة للرجال والنساء من أصحاب الاحتياجات الخاصة فرص التعليم والعمل، وتطوير المهارات والقدرات، وتعمل على توفير الدعم والحماية الضرورية لهم، وعلى تيسير اندماجهم الكامل في المجتمع.

“كانت المرأة دائما في المقدمة في النضال من أجل الحصول على الاستقلال، من أجل التقدم، والمساواة، والديمقراطية..”

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Translate »