قوننة الاستبداد في سوريا

قوننة الاستبداد في سوريا

مارست السلطة الحاكمة في سوريا على مدى عقود من الزمن شتى صور انتهاكات حقوق الانسان، وقد أنشأت لهذه الممارسة آليات للتحكم والسيطرة على الدولة والمجتمع، ولهذا قامت بوضع دستور على مقاسها كما وضعت قوانين استثنائية وتصرفت بالقوانين العادية لتناسب ذلك المقاس، بالإضافة إلى خلق محاكم استثنائية ومؤسسات وأجهزة وهيئات عامة ومنظمات شعبية، كل ذلك لتلبية رغبة السلطة في التمسك برقاب البلاد والعباد إلى الأبد.

وعلى هذا الأساس يمكننا ملاحظة:

1- الدستور (القديم والجديد).

2- القوانين: سواء أكانت قوانين عادية (قانون الطوارئ، قانون السلطة القضائية، قانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون التظاهر، قانون العمل، قانون المطبوعات، قانون اتحاد الصحفيين، قانون الأحزاب، قانون الجمعيات، قانون الانتخابات، قانون النقابات المهنية)، أو كانت قوانين استثنائية (قانون حماية أهداف الثورة، قانون إدارة المخابرات، قانون قوى الأمن الداخلي، القانون 49 لعام 1981، قانون العقوبات الاقتصادية).

3- المحاكم الاستثنائية: محكمة أمن الدولة العليا التي ألغيت، محكمة الإرهاب، المحكمة الميدانية، القضاء العسكري، المحاكم الأمنية، لجنة تسريح العمال.

4- الأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة: المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات، المؤسسة العامة للإعلان، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

5- المنظمات الشعبية: منظمة طلائع البعث، اتحاد شبيبة الثورة، الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

ويهمنا في هذا العرض أن نتطرق إلى أهم الآليات التي استندت إليها السلطة في قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، لكن لا بد قبل كل شيء من ملاحظة أن الدستور السوري (القديم والجديد)، ورغم تأكيده على فصل السلطات، يجمع عملياً كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في يد شخص واحد هو رئيس الجمهورية (البعثي المسلم الذكر، حسب مواد الدستور)، كما لا بد من ملاحظة أن السلطة قد عملت كل ما بوسعها لقوننة حماية منتهكي حقوق الإنسان، وذلك في سياق تأمينهم من كافة أشكال العقاب والمساءلة.

أما فيما يخص القوانين العادية فإن أبرزها قانون الطوارئ الذي حُكمت البلاد بموجبه من قبل حزب البعث لمدة 48 سنة و 45 يوماً (من 8 آذار 1963 إلى 21 نيسان 2011).

ويعني إعلان حالة الطوارئ وضع القوانين العادية على الرف والعمل بموجب قانون الطوارئ الذي يعطي السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية لمدة محددة وقد تكون في مكان محدد أو في جميع أنحاء البلاد، ومن متطلبات هذه الحالة فرض الأحكام العرفية، وهي تلك الأنظمة التي يفرضها العسكريون على البلد عند تحكمهم به، حيث يوقفون العمل بالقوانين المدنية أو يُخضعونها لسيطرتهم. وهي وضع استثنائي تلجأ إليه الدول عند الأزمات الطارئة، أو ما تسمى بحالة الضرورة، حيث تقرّر فيه حالة الطوارئ حتى يزول الخطر عن البلاد، وتمنح فيه السلطة التنفيذية صلاحيات غير معتادة. حيث يسمى رئيس السلطة التنفيذية حاكماً عرفياً عند إعلان حالة الطوارئ وتوضع تحت تصرفه جميع القوى الأمنية ويمنح الكثير من الصلاحيات التي تجيز له وضع قيود على الحريات الأساسية، وإحالة المخالفين إلى المحاكم العسكرية.

أما سوريّاً، فقد عرفت البلاد قانون الطوارئ منذ بداية عهد الانتداب الفرنسي، وتم إعلان الأحكام العرفية بعد الاستقلال لأول مرة في 15/5/1948 على اثر ما سُميّت بنكبة فلسطين, حيث صدر القانونان 400 و 401 اللذان قضيا بإعلان الأحكام العرفية في البلد لمدة ستة أشهر ابتداء من النشر، ثم صدرت جملة من القرارات التنفيذية لهما.

وبعد سنة صدر المرسوم التشريعي رقم 150 بتاريخ 22/6/1949 والذي اختص بتنظيم الإدارة العرفية. وبعد نحو ست سنوات صدر القانون رقم 130 بتاريخ 8/12/1955 لإكمال النقص فيما يتعلق بتنظيم الإدارة العرفية.

ومع بداية عهد الوحدة مع مصر، صدر المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 27/9/1958 لتنظيم حالة الطوارئ، وبعد انفصال سوريا صدر قانون الطوارئ ليعمل به بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 بتاريخ 22/12/1962. وبموجب هذا القانون أعلنت في سوريا حالة الطوارئ إثر الانقلاب العسكري الذي قام به «حزب البعث العربي الاشتراكي« في 8 آذار  1963 إذ تم إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية بالأمر العسكري رقم 2 الصادر عن ما سُمّي بـ «مجلس قيادة الثورة»، واستمر العمل به حتى تم إنهاء حالة الطوارئ في 21 نيسان 2011، حيث صدرت في هذا التاريخ ثلاثة مراسيم تشريعية تقضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ المعمول بها في سوريا منذ عام 1963 (المرسوم التشريعي رقم 161)، والغاء محكمة أمن الدولة العليا (المرسوم التشريعي رقم 53)، وتنظيم حق التظاهر السلمي (المرسوم التشريعي رقم 54) .

ويلاحظ على حالة الطوارئ التي حكمت سوريا على مدى أكثر من 48 سنة أنها غير قانونية أو دستورية حيث تم الإعلان عنها من قبل «مجلس قيادة الثورة» وليس عن طريق مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية حسب نص القانون. كما أنها تخالف حتى «الدستور السوري»، الذي اعتمد في بداية السبعينيات من القرن الماضي، فالملاحظة الأساسية هي أن حالة الطوارئ التي حكم البلد بموجبها لم تكن توافق حتى الدستور الذي فصله حزب البعث الحاكم على مقاسه ومقاس انقلاب 16 تشرين الثاني 1970. كما يلاحظ أن المحاكم العسكرية والميدانية المشكلة وفقا لحالة الطوارئ لم تقتصر على محاكمة العسكريين بل قامت بمحاكمة المدنيين أيضاً. ويلاحظ كذلك أنه لا يوجد نص قانوني يحدد اختصاص السلطة العسكرية والقضاء العسكري في حالة إعلان الإدارة العرفية. والملاحظة الأساسية على ما شهدته سوريا من سلوك سلطوي منذ 8 آذار 1963، والذي تعمق أكثر منذ 16 تشرين الثاني 1970، هي أن هذا السلوك لم يلتزم حتى بقانون الطوارئ، إذ مورست انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وارتُكِبت جرائم ضد الإنسانية، وخلافاً للمنطق – القانوني على الأقل – ازدادت وتيرة هذه الجرائم بعد إنهاء حالة الطوارئ في 21 نيسان 2011 في انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان حيث ارتكبت السلطة جرائم جماعية بحق السوريين ارتقت إلى جرائم ضد الإنسانية، واستعملت مختلف صنوف الأسلحة المحرمة دولياً بالإضافة إلى جرائم الحرب الأخرى في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني، وأضيفت إلى كل تلك الجرائم جريمة الإبادة الجماعية التي مورست في أكثر من منطقة في سوريا وبأكثر من أسلوب ووسيلة.

وعلى مدى عشرات السنين من عدم الشرعية القانونية والدستورية صدرت قوانين استثنائية قروسطية، مثل قانون حماية أهداف الثورة رقم 6 لعام 1964 الذي نص على تجريم ومعاقبة كل من يناهض أهداف الثورة وكل من يقاوم تطبيق النظام الاشتراكي بالقول والكتابة أو بالفعل بالسجن مدى الحياة وتصل العقوبة في حال التشديد إلى الإعدام, وأحدثت لهذا القانون محاكم استثنائية خاصة به. وكان هذا القانون سيفاً مسلطاً على المعارضين السياسيين وعلى كل من ينتقد سياسة الحاكم بمن فيهم نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان, ويخالف هذا القانون مبدأ الاكتفاء بالمعاقبة على الأفعال ليشمل حتى المحاسبة على الأقوال والآراء والأفكار والنوايا, كما يخالف مبدأ حرية الفكر والرأي والتعبير والعمل السياسي والحقوقي… ولم يحدد القانون ماهية أو طبيعة الأفعال أو الأقوال أو الكتابة التي تعتبر مناهضة لأهداف الثورة أو مقاومة للنظام الاشتراكي وإنما ترك الأمر غامضا ليطلق يد الأجهزة الأمنية ومحكمة أمن الدولة العليا في تفسير وتركيب التهم دون رقيب أو حسيب.

والمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 1980 والذي أطلق يد المحاكم الميدانية العسكرية لتبطش بالمعارضين دون أي وجه حق. والقانون 49 لعام 1981 القاضي بإعدام كل من له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وهو قانون خاص استثنائي صدر على إثر المواجهات التي جرت مع جماعة الإخوان المسلمين, حيث يدين ويعاقب على مجرد الانتماء السياسي حتى دون القيام بأي فعل يخالف القانون.

أما عن قانون إدارة المخابرات، وقانون قوى الأمن الداخلي فحدث ولا حرج، فالمادة 16 من قانون إدارة المخابرات تمنع تحريك الدعوى العامة بحق أي عنصر من عناصر الأمن قبل الحصول على موافقة مدير الإدارة، كما أن قانون قوى الأمن الداخلي يربط إقامة الدعوى بقرار مجلس التأديب في وزارة الداخلية. وبالرغم من توقيع سوريا على اتفاقية مناهضة التعذيب فإن الواقع هو تشجيع مرتكبي جريمة التعذيب – حتى إذا كان يفضي للموت – والحماية القانونية لممارسيها.

أما فيما يتعلق بالمحاكم الاستثنائية فلا بد من الوقوف أولاً عند المرسوم التشريعي 47 لعام 1968 القاضي بإنشاء محكمة أمن الدولة العليا للنظر في الجرائم التي نص عليها قانون حماية أهداف الثورة وجرائم الخيانة وجرائم التجسس والجرائم التي تتعلق بعملية التحويل الاشتراكي والجرائم الأخرى المتصلة بمخالفة أوامر الحاكم واحتكار التجار والباعة للمواد ورفع أسعارها بصورة فاحشة وإخراج الأموال النقدية من سوريا خلافاً للأنظمة ومناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية عن طريق التظاهرات أو التجمعات أو الشغب أو التحريض عليها.. يضاف إلى ذلك الجرائم المتصلة بنشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة، والهجوم على الأماكن المخصصة للعبادة، والاعتداء على ممارسة الطقوس الدينية، والهجوم أو الاعتداء على مراكز القيادة وأماكن المؤسسات العسكرية والدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة بما فيها المحال والمعامل والمصانع ودور السكن، وإثارة النعرات الطائفية والفتن الدينية والعنصرية.. كما تم إقرار الاختصاص الشخصي لهذه المحكمة حيث ينعقد اختصاصها في جميع الجرائم التي تدخل في اختصاصها النوعي التي سبق ذكرها بغض النظر عن صفة المدعى عليهم المدنية أو العسكرية أو الحصانات القانونية أو الدولية التي يتمتعون بها. وحُصّنت قراراتها من الطعن أمام أي جهة وأخضعت للتصديق من قبل الحاكم العرفي وحده. وبعد إلغاء محكمة أمن الدولة العليا تقرر تحويل جميع القضايا المنظورة أمامها إلى القضاء العادي.

ولمحاولة ملء الفراغ الناجم عن إنهاء حالة الطوارئ صدر المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء وجمع الأدلة والاستماع إلى المشتبه بهم.. «على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما». وهذا المرسوم التشريعي يخالف الدستور الجديد لعام 2012 الذي تنص الفقرة 3 من المادة 53 منه على أنه: «3 – كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خلال أربع و عشرين ساعة أسباب توقيفه ولا يجوز استجوابه إلا بحضور محام عنه إذا طلب ذلك كما لا يجوز الاستمرار في توقيفه لأكثر من ثمان وأربعين ساعة أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة». إلا أن الأنكى من هذا هو عدم الالتزام حتى بهذه المدة، حيث أن النسبة الأكبر من المعتقلين لا ترسل ملفاتهم إلى النيابة العامة إلا بعد أشهر وأحياناً لا ترسل إليها أبداً، كما أن هنالك عشرات الآلاف من المختطفين الذين تنكر السلطة وجودهم في زنازينها ولا يعرف مصيرهم.

كل ذلك لم يفِ بالغرض فكان الاستبداد المتوحش يتطلب تشكيل محكمة جديدة سميت بـ «محكمة الإرهاب» بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2012، لتحل محل محكمة أمن الدولة العليا الملغية. وقبل أن نقف عند محكمة الإرهاب نشير إلى المحكمة الميدانية التي أحدثت بالقانون رقم 109 لعام 1968 وهي تابعة لوزارة الدفاع، وتؤلف هيئتها من قادة التشكيلات العسكرية، ويتم تشكيلها أثناء المعارك العسكرية لمحاكمة الجنود المخالفين للأوامر العسكرية أو الفارين من أمام العدو. وتعرف بإجراءاتها السريعة المختصرة إذ لا يتمثّل فيها دفاع أو محامون ولا تتقيد بأصول المحاكمات, إلا أن الحاكم العرفي قام بتوسيع زمانها لتنظر في جميع الدعاوى المحالة إليها من قبله وفي أي وقت كان، كما قام بتوسيع اختصاصها لتشمل المدنيين. والمفارقة هنا أنه حتى بعد إلغاء الأحكام العرفية وإنهاء حالة الطوارئ ما تزال هذه المحكمة تحاكم المدنيين وتصدر بحقهم يومياً أحكاماً قاسية تصل أغلبها إلى الإعدام بحق ناشطي الثورة.

أما القضاء العسكري فهو يختص قانونا بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية (الجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية), وقد قام الحاكم العرفي بتوسيع اختصاص القضاء العسكري استثنائيا ليشمل كافة الدعاوى التي يكون من بين طرفيها ولو عنصر عسكري واحد وحتى لو كان الجرم منصوصاً عليه في قانون العقوبات العادي. حتى وصل الأمر بالحاكم العرفي إلى توسيع اختصاص القضاء العسكري ليشمل دعاوى معينة ليس من بين أطرافها أي عسكري (لجرائم التموينية مثلاً).

أما بالنسبة للمحاكم الأمنية فقد منح الحاكم العرفي صلاحيات قضائية استثنائية للفروع الأمنية لإصدار الأحكام في الجرائم التي ترى أنها لا ترقى إلى درجة إحالتها إلى المحاكم الأخرى. وتشبه هذه المحاكمُ المحاكمَ الميدانية المؤقتة من ناحية الإجراءات المختصرة وعدم الالتزام بأي من أصول المحاكمات، حيث تعقد جلساتها دون محامين أو دفاع أو شهود وحتى دون حضور المعتقل نفسه، ويكون مكانها ضمن الفروع الأمنية.

ونقف أخيراً عند محكمة الإرهاب التي أنشئت بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2012، لتحل محل محكمة أمن الدولة العليا الملغية. وذلك لمحاكمة السوريين بتهمة الانخراط في نشاطات الحراك الشعبي، تحت مسمى «الإرهاب» و«الجماعات المسلحة».

وتختص هذه المحكمة بالنظر في جرائم الإرهاب وفي الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة، ويشمل اختصاصها جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين. وتخضع الأحكام الصادرة عنها للطعن أمام دائرة خاصة في محكمة النقض. ولا تخضع الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة, بموجب المادة 6 لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه الا إذا كان قد سلم نفسه. ولا تتقيد هذه المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة.

وقد انتقلت الى محكمة الإرهاب المحدثة دعاوى كانت قيد النظر أمام محاكم أخرى. وما تزال هذه المحكمة تمارس عملها في العاصمة دمشق وفي نفس المبنى الذي كانت تشغله محكمة أمن الدولة العليا.

وهكذا أضحى السوريون يقضون أيامهم تحت وطأة محاكم استثنائية أضيفت إلى المحاكم العادية التي لم يسلموا من شرها، فنجد محكمة الميدان العسكرية ومحكمة الإرهاب تحكمان السوريين في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات التابعة لبشار الأسد والميليشيات الحليفة له، كما نجد المحاكم والهيئات الشرعية في بقية المناطق السورية.

الفصل الأول من كتيب حملة “سوريا وطن لا سجن”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Translate »